قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يحدّد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة التظاهرة الاقتصادية السنوية الموقار تندوف وكذا قائمة البضائع المعنية
المادة 8
يجب أن يفتح المشاركون في معرض "الموقار تندوف"، حسابات بنكية جارية لدى البنوك الأولية الموجودة على مستوى تراب ولاية تندوف.