قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يحدّد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة التظاهرة الاقتصادية السنوية الموقار تندوف وكذا قائمة البضائع المعنية
المادة 7
لا يمكن توجيه عائد بيع البضائع المستوردة إلاّ لشراء السلع الجزائرية.
لا يمكن أن يفوق مبلغ السلع المقتناة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة والمصرح به عند الدخول.