قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يحدّد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة التظاهرة الاقتصادية السنوية الموقار تندوف وكذا قائمة البضائع المعنية
المادة 4
يمكن أن تستورد البضائع الواردة من دولتي مالي والنيجر، وتسوّق في ولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام وجانت، خلال فترة معرض "الموقار تندوف"، وفق الشروط المحددة في هذا القرار. 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة