قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يحدّد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة التظاهرة الاقتصادية السنوية الموقار تندوف وكذا قائمة البضائع المعنية
المادة 3
تحدّد السلطة الإدارية المختصة نطاق معرض الموقار تندوف الذي يكون تحت رقابة مصالح الجمارك.
لا يمكن إيداع البضائع المستوردة من الدول المشاركة إلاّ في حدود النطاق المخصص لمعرض "الموقار تندوف" أو داخل مخازن مرخص بها من طرف إدارة الجمارك.