قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يحدّد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة التظاهرة الاقتصادية السنوية الموقار تندوف وكذا قائمة البضائع المعنية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة التظاهرة الاقتصادية السنوية الموقار تندوف، وكذا قائمة البضائع المعنية.