المادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024 .
الطيب زيتوني قائمة البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة معرض ”الموقار تندوف“، بين الجزائر من جهة، ومالي والنيجر من جهة أخرى :
1 - المنتوجات الجزائرية :
– التمور الجافة ومشتقاتها، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور،
– الملح الخام والمنزلي،
– الأشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والألومنيوم والزهْر والحديد والفولاذ،
– البطانيات،
– منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية والفنية،
– الألبسة الجاهزة،
– الصابون،
– مسحوق الصابون،
– زيت الزيتون،
– الزيتون،
– العسل،
– الصناعات (الأواني) البلاستيكية،
– مواد التنظيف،
– مواد التجميل والنظافة الجسدية.
2 - المنتوجات الواردة من مالي والنيجر:
– الماشية الحية " من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجِمال، وفقا للحالة الصحية السائدة في البلدان المصدّرة "،
– الحناء،
– الشاي الأخضر،
– التوابل،
– قماش العمائم وقماش تاري،
– الذرة البيضاء،
– المانجو،
– الخشب الأحمر،
– العسل،
– أغذية الأنعام،
– الألبسة ذات الطابع التارقي،
– وعاء تمناست توارق،
– العطور والمراهم الجلدية،
– أقمشة تانفا،
– أقمشة تاسغنست،
– الصمغ العربي،
– الملح الخشن والمنزلي،
– أقمشة بازان،
– كل منتوجات الصناعة التقليدية والحرف،
– الجلود والجلود المعالجة،
– العطور المحلية،
– المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة،
– الفول السوداني،
– عناصر تركيب الخيام،
– زبدة الكاريتي للاستعمال التجميلي،
– السكر المخروط،
– السجاد،
– الأسماك،
– طحين الأسماك،
– المكسرات بأنواعها،
– الفواكه الإفريقية،
– طحين الذرة،
– الكركدية،
– الألبسة والأقمشة ذات الاستعمال المحلي،
– فاكهة الأناناس وجوز الهند،
– أكواب وأباريق الشاي.
H