قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يحدّد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة التظاهرة الاقتصادية السنوية الموقار تندوف وكذا قائمة البضائع المعنية
المادة 11
بعد انتهاء معرض "الموقار تندوف" بتسعين
(90) يوما، يجب أن تكون وضعية البضائع المبيعة والتي لم تُبَعْ، موضوع تسوية طبقا لأحكام قانون الجمارك.