قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يجعل منهج إحصاء الأجسام الدقيقة المعاد إنعاشها في الماء إجباريا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.