المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974.
محمد بن أحمد الثلاثاء 14 صفر عام 1395 ه - الجريدة الرسمية ان وزير الداخلية بمقتضى الامر المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق - 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 صفر عام 1303 الموافق 2 ابريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر أحمد خوجة، كنائب مدير، يقرر ما يلى :