المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974.
محمد بن احمد :
ان وزير الداخلية بمقتضى الامر المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1388 الموافق 25 يونيو سننة 1968 والمتضمن تعيين السيد محيى الدين ولد على، كنائب مدير، يقرر ما يلى :