المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974.
محمد بن أحمد من وزير الداخلية بمقتضى الأمر المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1395 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد زين كمال شحمانة، كنائب مدير، يقرر ما يلى :