المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974.
محمد بن أحمد قرارات مؤرخة في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير الداخلية بمقتضى الامر المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد مراد بوعياد، كنائب مدير، يقرر ما يلى :