المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974.
محمد بن أحمد قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1395 الموافق 30 يناير سنة 1975 يتضمن انشاء لجان انتخابية بلدية ان وزير الداخلية بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي
- وبمتتقى المرسوم رقم 75-2 المؤرخ في 9 محرم عام 1305 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، يقرر ما يلى :
المادة الأول : تنشأ في كل بلدية لجنة انتخابية بلدية.