المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974.
محمد بن أحمد ان وزير الداخلية
- - بمقتضى الأمر المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، يقرر ما يلى :
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد سنوسي صدار، كنائب مدير