قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحة المسماة كدية الزنزلة " ( ولاية عين تموشنت )
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، رخصة للبحث عن معدن البوزولان في المساحتين المسميتين "كاب فيقالو " و " بوزجار"
الواقعتين في تراب بلدية بوزجار ولاية عين تموشنت.