قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره. 44
المادة 4
يجتمع المجلس الفني مرة كل شهر بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3 يرسل رئيس المجلس الفني الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.