قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره. 44
المادة 2
يتشكّل المجلس الفني من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
بوعزارة عبد القادر، مدير الأركسترا السنفونية الوطنية، رئيسا، موقاري بوخاري، قائد أركسترا، قروابي هاشمي، قائد أركسترا، قرطبي شريف، قائد أركسترا، بوجليدة مختار ، قائد أركسترا، صاولي رشيد، قائد أركسترا، كشرود مرزاق، قائد أركسترا، غازي جمال، أستاذ آلة الناي، قرباص رشيد، باحث في علوم الموسيقى، كربوعة رابح، أستاذ آلة البيانو.