قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتموين اعضاء التعاونيات الفلاحية للانتاج للثورة الزراعية بالقمح . 340
المادة 2
يمكن أن يمون الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الاولى من هذا القرار بالقمح من قبل تعاونيات الحبوب وبواسطة التعاونية الفلاحية للانتاج التابعة للثورة الزراعية الخاصة بهم وهذا في حدود خمسة عشر قنطارا لكل رب عائلة وعن كل موسم زراعي .