قرار · ج.ر عدد 74 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1426 الموافق 6 نوفمبر سنة 2005، يحدّد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية. 20

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.