قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1426 الموافق 6 نوفمبر سنة 2005، يحدّد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية. 20
المادة الأولى
تكون أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ذات نموذج موحد ومقياسين (2) وألوان مختلفة، حسب المميزات التقنية الموضحة في الملحق بهذا القرار .