قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير المحلية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد أحمد بوعشيبة، مدير المالية المحلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.