قرار

قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بمرتفع أولاد زيرى بالغزوات لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد بناء مستشفى بهذه البلدة. 324

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.