قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية. يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 24
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد بودربالي، مدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.