قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح الكاف، جزء من غابة الكاف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي مجاهد، ولاية تلمسان
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H–––––––––––