المادة 2
يقع المحيط المخصص للاستصلاح الكاف التابع للأملاك الغابية الوطنية، في إقليم بلدية سيدي مجاهد، ولاية تلمسان، بمساحة قدرها 55 هكتارا و 73 آرا و 83 سنتيارا، ومحدد بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 631439.3 3841216.452 2 631600.674 3840819.938 3 631373.254 3840655.014 4 631088.069 3840065.827 5 630562.286 3840116.982 6 630562.705 3840386.801 7 630827.993 3840454.84 8 631216.131 3841114.974 يحدد المحيط المخصص للاستصلاح الكاف، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.