قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة 3
يمكن لمدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أن ينشئ بموجب مقرّر، عند الحاجة، مراكز امتحان ملحقة.
ترسل نسخة من هذا المقرّر إلى السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.