قرار

قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الاعضاء في الديوان الوطني للقياسة القانونية . 1198

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.