قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للأدب وكتاب الشباب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي للأدب وكتاب الشباب.