قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة 1966 يتعلق بنظم الطيران ( النظم الجوية ) 1279
المادة الأولى
فتح المادةيصبح هذا النظام مطبقا في الاقليم الجزائري وفي المجال الهوائي ، تحت مسؤولية المصالح الجزائرية للملاحة الجوية ، فى 25 غشت سنة 1966 تعريفات :
المادة 2
فتح المادةان مدلول العبارات ادناه المستعملة في النص هو الآتي :
حركات طيرانية بهلوانية : هي مناورة يقوم بها مركب جوى عن قصد وتتضمن تغييرا مفاجئا لاستوائه ووضعية غير عادية او تبدلا غير عادي لسرعته .
المطار : هو مساحة معينة في الارض او على الماء ا وتتضمن عند الاقتضاء مبان ومنشآت ومعدات ) مخصص استعمالها في كليتها او فى جزء منها لوصول المراكب الجوية و ذهابها ومناورتها • مطار مراقب : مطار تجرى فيه مراقبة السير الجوى لفائدة حركة السير في المطار .
مذكرة : ان العبارة ( مطار مراقب » تدل على ان مراقبة السير الجوى تجرى لفائدة حركة السير فى المطار ، غير انها لا تستلزم وجود منطقة مراقبة وفى الواقع فإن منطقة المراقبة لازمة للمطارات التي تجرى فيها مراقبة حركة السير الجوى لفائدة الطيران على طريقة .IF.R الطيران بالآلات ( لكنها غير لازمة للمطارات التي لا تكون فيها مراقبة حركة السير الجوى مؤمنة الا بالنسبة الى الرحلات الجوية المتممة على طريقة ...V.F ( الطيران بالرؤية ) .
مطار التخلص : هو مطار موضح في خطة الطيران يمكن مواصلة الطيران الى جهته اذا أصبح الهبوط الى المطار المتوقع غير مناسب .
مذكرة يجوز اتخاذ مطار الاقلاع كمطار للتخلص الطائرة : هي كل آلة يمكن أن تنتصب في الجو بواسطة ارتكاس الهواء .
مساحة الاشارات: هي مساحة المطار مرتبة عليها الاشارات الارضية مساحة الهبوط : هي جزء من مساحة التحرك مخصص للسير عند هبوط المراكب الجوية واقلاعها مساحة المناورات : هي جزء من مطار يستعمل الاقلاع المراكب الجوية . وهبوطها وللمناورات المتممة على الارض والمتصلة بالاقلاع أو بالهبوط .
الارتفاع : هو مسافة عمودية بين مستوى أو نقطة أو شيء مشبه بنقطة وبين المستوى المتوسط للبحر ارتفاع التحول : هو الارتفاع الذى تعطى عند مستواه أو تحته او بالقرب من مطار ، الاشارة عن الوضعية العمودية المركب جوي بواسطة ارتفاعه التقرب النهائي : هو قسم من اجراءات التقرب بالعدادات يقوم به مركب جوي ابتداء من وقت :
أ) قيامه بآخر انعطاف اتفاقي اذا كان الانعطاف معلنا ،
ب ) أو اجتيازه نقطة ارشاد راديو معينة ،
ج ) أو التحاقه بآخر مسير معين ضمن الاجراءات العادية وذلك الى حين يبلغ نقطة بالقرب من المطار من حيث يمكن له منها :
1 ) اتمام الهبوط ،
2 ) أو بدء تنفيذ اجراءات التقرب الذي فاته اذن ممنوح من طرف مراقبة حركة السير الجوى : هو اذن ممنوح لطائرة تقوم بمناورة ضمن الشروط المعينة من طرف أحد العناصر المراقبة حركة السير الجوى الطائرة : آلة متحركة السطوح مجهزة بعضو محرك يكون توازنها أثناء الطيران مضمونا لا سيما بارتكاسات ديناميكية هوائية على سطوح تبقي ثابتة ضمن شروط معينة للطيران مكتب مراقبة التقرب : هو عنصر أنشيء للقيام بمصلحة مراقبة حركة السير الجوى للطائرات السائرة في طيران مراقب والقادمة الى مطار أو الى عدة مطارات أو الذاهبة منها .
الاتجاه : هو الجهة التي يوجه اليها المحور الطولي المركب جوى والتي يعبر عنها عموما بدرجات وذلك بالنسبة الى الشمال ( الحقيقي أو المغنطيسي أو المحدد بالبوصلة أو الموضح في المجمل ) .
مركز المراقبة الجهوية : هو عنصر انشىء للقيام بمصلحة 1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه مراقبة حركة السير الجوى للطيران المراقب في مناطق الرقابة | التابعة لسلطته مركز الاعلام بالطيران : هو عنصر مكلف بالقيام بمصلحة الاعلام بالطيران وبمصلحة الانذار .
حركة السير الجوى : هي مجموع المراكب الجوية في حالة الطيران والمراكب الجوية المتحركة في ساحة المناورات بالمطار حركة السير في المطار : هي مجموع حركة السير في ساحة المناورات بمطار وحركة المراكب الجوية المتنقلة بضواحي هذا المطار مذكرة : يكون مركب جوى موجودا في ضواحي مطار اذا كان في مدار المرور لهذا المطار أو كان داخلا اليه أو خارجا منه .
الاحوال الجوية للطيران بالآلات : .IM.C هي الاحوال الجوية المعبر عنها تبعا للرؤية والمسافة بالنسبة الى السحب وتبعا للسقف والناقصة عن الحدود الدنيا المعينة للاحوال الجوية الخاصة بالطيران المتمم بالرؤية .
مذكرة : ان الحدود الدنيا المعينة للأحوال الجوية الخاصة بالطيران المتمم بالرؤية مرسومة في المادة 5 الاحوال الجوية للطيران المتمم بالرؤية : VMC هي الاحوال الجوية المعبر عنها تبعا للرؤية وللمسافة بالنسبة الى السحب وتبعا للسقف والتي تعادل أو تتجاوز الحدود الدنيا المنصوص عليها مذكرة : ان الحدود الدنيا المنصوص عليها مرسومة في المادة . .
مراقبة المطار : هي مصلحة مراقبة حركة السير الجوى لأجل حركة السير في مطار مراقبة التقرب : هي مصلحة مراقبة حركة السير الجوى للمراكب الجوية السائرة فى طيران مراقب عند الوصول | أو الذهاب .
المراقبة الجهوية : هى مصلحة مراقبة حركة السير الجوى للمراكب الجوية السائرة فى طيران داخل مناطق المراقبة المجال الهوائي الموجودة فيه مصلحة استشارية : عبارة نوعية تدل في آن واحد على المناطق التي توجد فيها مصلحة استشارية وعلى الطرق الموجودة فيها هذه المصلحة المجال الهوائي المراقب : هو مجال هوائى له أبعاد معينة تجرى داخله مراقبة حركة السير الجوى للطيران المراقب العلو ، هو : 1 ) المسافة الافقية بين مستوى أو نقطة أو شيء مشبه بنقطة وبين المستوى المرجع مذكرة : يجوز أن يوضح المستوى المرجع في النص أو بمذكرة ايضاحية ( في النشرة المعنية ) .
2 ) القياس الافقي لشيء ما ، مذكرة : ان هذه العبارة يمكن أن تستعمل أيضا بالمعنى المجازي مثل علو حرف او رقم أو نقطة في الطريق الارضي للمطار ساعة التقرب المتوقعة : هى الساعة التي يتوقع فيها اعطاء الاذن المركب جوى ليبدأ تقربه • ى . ف . ر . .IFR : حروف مختصرة تستعمل للدلالة على قواعد الطيران المتمم بالآلات مدى الاذن : هو الحد الذي تنتهى عنده صلاحية الاذن الممنوح من طرف مراقبة حركة السير الجوى لمركب جوى .
عضو هيئة القيادة : هو أحد أعضاء هيئة القيادة صاحب اجازة ، مكلف بممارسة مهام ضرورية لقيادة المركب الجوى خلال مدة الطيران .
مستوى الرحلة : هو المستوى الذى يحافظ فيه مركب جوى على ارتفاعه خلال جزء قابل للتقدير من مدة الطيران .
مذكرة : باستثناء عبارة ( مستوى الطيران » يستعمل لفظ « مستوى » كلفظ نوعي للدلالة على وضعية مركب جوى في الاتجاه العمودي ، مهما كانت مستويات الاسناد والوحدات المستعملة لتحديد المسافات العمودية ويعبر في المواصلات الجوية الارضية عن المستوى ، بلفظ « الارتفاع »
أو ( العلو » أو « مستوى الطيران » وذلك حسب المستوى المرجع وضبط مقياس الارتفاع المستعملين مستويات الطيران : هي سطوح لخط تساوى الضغط الجوى متصلة بالضغط المرجع المعين مثل 20 1013 ميليمتر بارومتري (192 29) بوصة من الزئبق ويفصل بينها فاصل ضغط معين .
مذكرات 1 ان مقياس الارتفاع البارومترى المعير حسب نموذج الجو والموقف على :
أ ) الرمز QN.H يدل على الارتفاع ،
ب ) والموقف على الرمز .QF.E يدل على العلو بالنسبة الى مستوى الاسناد .QF.E
ج ) الموقف على ضغط من 2 ر1013 م.ب 2992 بوصة من الزئبق ( يمكن أن يستعمل للدلالة على مستويات الطيران
2 ) ان عبارتي «العلو » و « الارتفاع » المعرفتين في المذكرة ا أعلاه ، تناسبان العلو والارتفاع المسجلين في مقياس الارتفاع ولا تعنيان العلو والارتفاع المتعلقين بالهندسة عنصر مصالح حركة السير الجوى : عبارة نوعية تدل في الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281 آن واحد على مراكز الاعلام بالطيران وعلى عناصر مراقبة حركة السير الجوى ..
عنصر مراقبة حركة السير الجوى : عبارة نوعية تدل في آن واحد على مراكز المراقبة الجهوية وعلى مكاتب التقرب وعلى بروج المراقبة في المطارات الطيار قائد المركب : هو طيار مسؤول عن قيادة المركب الجوى وسلامته خلال مدة الطيران .
المدرج : هو سطح مستطيل معين في أرض المطار تدرج في طوله المراكب الجوية قبل ارتفاعها وعند هبوطها السقف : هو الارتفاع فوق الارض او الماء لأدنى طبقة الفيوم التي تغطى تحت 6000 متر (200000 قدم ) أكثر من نصف السماء خطة الطيران : مجموع المعلومات المعينة والمتعلقة بالطيران.
المنوى اتمامه أو بجزء من طيران والمرسلة الى عناصر مصالح حركة السير الجوى .
خطة الطيران المحافظ عليه : هي خطة طيران تتضمن التعديلات المحتملة الناتجة من أذونات ممنوحة بعد وضع خطة الطيران الابتدائية الموضع المحدد في التقرير : هو مكان جغرافي معينة ازاءه اشارة موقع مركب جوى .
اجراءات التقرب بالآلات : هي سلسلة من مناورات تحدد سلفا وتمكن مركبا جويا من أن يتحرك بطريقة صوابية ضمن أحوال الطيران بالآلات وذلك من حين يبدأ في التقرب الابتدائى الى أن يهبط أو الى أن يبلغ نقطة يمكنه منها الهبوط بالرؤية .
مذكرة : ان عبارة ( أحوال الطيران المتمم بالآلات »
مستعملة في هذا التعريف تفضيلا على عبارات أخرى مثل أحوال جوية للطيران المتمم بالآلات ( اذ أن هذه العبارة تتعلق بالاحوال الجوية التي توجب انجاز الطيران طبقا لقواعد الطيران بالآلات غير أنها لا تستلزم أن يعتمد الطيار على الآلات وهذه بالضبط هي الحالة المقصودة في التعريف نشرة الانباء الطيرانية : هي نشرة تطبعها دولة أو تكون مطبوعة بموجب قرار من دولة وتتضمن أنباء طيرانية لها طابع دائم وتكون ضرورية للملاحة الجوية منطقة ذات مصلحة استشارية : هي منطقة معينة وموجودة داخل منطقة أنباء عن الطيران ، تكون المصلحة الاستشارية لحركة السير الجوى مؤمنة فيها منطقة المراقبة : هي مجال هوائي مراقب واقع فوق مستوى معين بالقياس الى سطح أعلى منه وغير محدود ، يعين مالم ينص على ما يخالف ذلك منطقة نهائية مراقبة : هى قسم من منطقة المراقبة مؤسس مبدئيا في مفرق طرق بالقرب من مطار أو عدة مطارات ذات أهمية منطقة الاعلام بالطيران : هي مجال هوائي له أبعاد معينة ، تكون مصلحة الاعلام بالطيران ومصلحة الانذار مؤمنتين فيه ، الطريق : هو ارتسام على سطح الارض لمسار مركب جوي يعبر عن اتجاهه على وجه العموم ، فى أية نقطة كان ، بالدرجات وذلك بالقياس الى الشمال ( الحقيقي أو المغنطيسي أو المعين في المجمل ) .
طريق ذو مصلحة استشارية : هو طريق موجود في منطقة الاعلام بالطيران تكون المصلحة الاستشارية لحركة السير الجوى مؤمنة على طول خطه .
الطريق A.T.S. : هو طريق معين مخصص لتأمين تركيز التوجه الضرورى لحركة السير وذلك للقيام بمصالح حركة السير الجوى .
مذكرة : ان عبارة .A.T.S تستعمل للدلالة في آن واحد على الطرق الجوية وعلى طرق ذات مصلحة استشارية وطرق المراقبة وغير المراقبة وطرق الوصول والذهاب وغيرها .
مصالح حركة السير الجوى : هي عبارة نوعية تدل في آن واحد على مصلحة الاعلام بالطيران ومصلحة الانذار وعلى المصلحة الاستشارية لحركة السير الجوى ومصلحة مراقبة حركة السير الجوى وعلى المراقبة الجهوية ومراقبة التقرب ومراقبة المطار .
مصلحة الاعلام بالطيران : هي مصلحة غرضها تقديم الآراء والمعلومات المفيدة لانجاز رحلات جوية مؤمنة ونافذة مصلحة الانذار : هي مصلحة تقوم أولا بإنذار العناصر التي يهمها الامر وذلك عندما تكون مراكب جوية في حاجة الى مساعدة هيئات البحث والانقاذ ، وثانيا بتقديم الاعانة اللازمة لهذه العناصر .
المصلحة الاستشارية لحركة السير الجوى : هي مصلحة موجودة داخل المجال الهوائي الذي توجد به مصلحة استشارية وتقوم بقدر الامكان بفتح مسافات بين الطائرات السائرة طبقا لخطة طيران متمم بالآلات I.F.R.
مصلحة مراقبة حركة السير الجوى : هي مصلحة تقوم :
1 - بتجنب :
أ ) المصادمات بين المراكب الجوية ،
ب ) والاصطدامات فى ساحة المناورات بين المراكب الجوية والحواجز ،
2 ) وبتعجيل وتنظيم حركة السير الجوى 1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه محطة طيرانية : هي محطة أرضية تابعة للمصلحة الطيرانية المتنقلة وتقوم باحدى الخدمات بالاتفاق مع محطات المراكب الجوية ويمكن في بعض الحالات أن تكون محطة طيرانية موضوعة على متن سفينة .
برج مراقبة المطار : هو عنصر مكلف بالقيام بمصلحة مراقبة حركة السير الجوى لفائدة حركة السير في المطار ق . ف .ر . .V.FR : حروف مختصرة تستعمل للدلالة على الطيران بالرؤية مدى الرؤية : مسافة محددة حسب الاحوال الجوية ويعبر عنها بواسطة وحدات طولية ويمكن عندها مشاهدة وتمييز أشياء بارزة وغير بارزة وغير مضاءة نهارا وأشياء بارزة ومضاءة ليلا .
مدى الرؤية أثناء الطيران : هو مدى الرؤية الى الامام ابتداء من حجرة سائق طائرة أثناء الطيران مدى الرؤية فى الارض : هو مدى الرؤية الذي يخبر به ملاحظ معتمد ق . م . س . .V.M.S : رمز يشير الى الاحوال الجوية للطيران المتمم بالرؤية الطريق الجوى : هي منطقة مراقبة أو قسم من منطقة مراقبة يأتي على شكل معبر وفيها مساعدون لعمال الراديو الذين يخدمون الملاحة طريق المرور : هو طريق معين فى أرض المطار ، مختار أو مهيىء لسير المراكب الجوية في الارض .
الطيران المراقب : هو الطيران الذي تقوم به مصلحة مراقبة حركة السير الجوى الطيران على طريقة IFR : هو طيران ينجز طبقا لقواعد الطيران المتمم بالآلات الطيران على طريقة V.FR : هو طيران ينجز طبقا لقواعد الطيران بالرؤية منطقة خطرة : مجال هوائي له أبعاد معينة ويمكن أن تجرى فيه ، خلال فترات معينة نشاطات خطرة للمراكب الجوية الطائرة .
منطقة المرور في مطار : مجال هوائي له أبعاد معينة مؤسس حول بعض المطارات بقصد حماية حركة سير المطار منطقة مراقبة : مجال هوائي مراقب يمتد عموديا ابتداء من سطح الارض أو الماء الى حد أعلى معين منطقة ممنوعة : مجال هوائي له أبعاد معينة موجود فوق أقليم أو فوق مياه أقليمية تابعة لدولة ، ويكون طيران المراكب الجوية ممنوعا داخل حدوده منطقة منظمة : هو مجال هوائي أبعاده محددة فوق منطقة أو مياه أقليمية لدولة يكون طيران المراكب الجوية داخل | حدوده خاضعا لبعض الشروط المعينة .
ميدان تطبيق النظم الجوية
المادة 3
فتح المادة1 - التطبيق الاقليمي للنظم الجوية 3 – - 1-1 – تطبق النظم الجوية على المراكب الجوية اذا كانت هذه المراكب موجودة في المجال الهوائي الواقع تحت سلطة المصالح الجزائرية التي تحرك السير الجوى وتخضع أيضا لهذه النظم المراكب الجوية الحاملة للعلامات الجزائرية الخاصة بالجنسية والتسجيل وذلك اذا كانت خارج المجال الهوائي الموجود تحت سلطة المصالح الجزائرية وبشرط ألا تكون هذه النظم مخالفة للتنظيمات التي سنتها الدولة التي ينجز الطيران فوق الاقليم الخاضع لسلطتها 3-2 - النظم الواجب تطبيقها يتمم استخدام مركب جوى أثناء الطيران وفي ساحة مناورات المطار ، طبقا للنظم العامة ويتم هذا الاستخدام أثناء الطيران وحده ، حسب الحالة :
أ ) اما طبقا لنظم الطيران المتمم بالعدادات ،
ب ) واما طبقا لنظم الطيران المتمم بالرؤية ، مذكرة : يجوز لكل طيار أن يقرر الطيران حسب قواعد الطيران المتمم بالآلات في الاحوال الجوية المتعلقة بالطيران بالرؤية أو أن يدعى للقيام بذلك من طرف السلطة المختصة . 3-3 المسؤولية فيما يخص تطبيق النظم الجوية 3 – 3 – 1 – مسؤولية الطيار قائد المركب يكون الطيار قائد المركب مسؤولا عن تطبيق النظم الجوية في قيادة مركبة وذلك سواء أكان يحتل مقعد القيادة أم لا ، غير أنه يجوز له أن يخالف هذه النظم اذا رأى ذلك لازما لزوما مطلقا لاسباب تفرضها عليه السلامة 3-3-2 - العمل التمهيدي قبل الطيران يجب على الطيار قائد المركب الجوى أن يطلع ، قبل بدء الطيران ، على جميع المعلومات الموجودة والتي تفيد الطيران المنوى اتمامه ، أما فيما يتعلق بالطيران المتمم خارجا عن ضواحي المطار وبكل طيران يتمم بالآلات .IF.R ، فان العمل التمهيدي قبل الطيران يتضمن الدراسة بانتباه لأقرب النشرات عهدا ولآخر التنبؤات الجوية المتوفرة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحاجيات من الوقود ولخطة تحويل يتم تنفيذها فى حالة تعذر اتمام الطيران كما كان منتظرا .
الجمعة 21 جمادي الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 3-4 - سلطة الطيار قائد المركب الجوى يكون الطيار قائد المركب الجوى مسؤولا عن قيادة مركبة وله حق التقرير في آخر الأمر عن استعمال مركبه ما دام هو قائده 3-5- استعمال المشروبات الكحولية أو المنومات أو المخدرات لا يجوز لأى كان أن يقود مركبا جويا أو أن يقوم بمهام عضو من هيئة قيادة مركب جوى اذا كان تحت تأثير مشروبات كحولية أو منومات أو مخدرات أيا كان نوعها ومن شأنها أن تعرض للخطر القدرة الضرورية لمزاولة مهامه 3-6 - تعب رجال هيئة القيادة يجب على كل عضو من هيئة القيادة أن يقف عن مزاولة مهامه حين يشعر بعجز بدني أيا كان نوعه ومن شأنه أن يحمله على الاعتقاد بأنه لا تتوفر فيه شروط الكفاءة البدنية اللازمة لمزاولة مهامه نظم عامة :
المادة 4
فتح المادة4-1 - حماية الاشخاص والاموال 4-1-1 - التهاون أو عدم التبصر في قيادة المراكب الجوية يجب ألا يقاد مركب جوى بكيفية مهملة أو قليلة التبصر ويمكن أن يترتب عليها خطر على حياة أو أموال اشخاص آخرين 4-1-2- الارتفاعات الدنيا للحيطة يجب على المراكب الجوية ألا تطير الا عند الحاجة الى الاقلاع أو الهبوط أو اذا صدر لها اذن من السلطات المختصة ، فوق :
أ) المناطق الحضرية أو المجتمعات الاخرى التي يتوفر فيها السكان بكثرة أو فوق اجتماعات الاشخاص المنعقدة في الهواء الطلق ، ويستثنى من الخضوع لهذه القاعدة المراكب التي تستمر في علو كاف يمكنها أن تهبط منه في حالة الاستعجال من غير أن تعرض لأى خطر الاشخاص أو الاموال الموجودة في الارض ، ويجب ألا يكون هذا العلو ناقصا عن 300 متر (1000) قدم فوق أعلى حاجز يكون موجودا في شعاع يبلغ 600 متر (2000) قدم حول المركب الجوى
ب ) فى غير الامكنة المعينة في الفقرة 4-1-2 أ وفي علو يقل عن 150 مترا (500) قدم فوق الارض أو الماء أو الحواجز .
مذكرة : راجع الفقرة 6-1-2- بخصوص الارتفاعات | الدنيا المحددة للطيران المتمم بالآلات 4-1-3 مستويات الرحلة :
ان مستوى الرحلة الذى يجب أن يتم فيه الطيران أو جزء من الطيران يعبر عنه :
أ ) بمستوى الطيران وهو الذي تتم فيه الرحلة والذي يبلغه المركب الجوى اذا كان يطير في مستوى يعادل أو يفوق أدنى مستوى الطيران الممكن استعماله •
ب ) بالارتفاع أو بالعلو وهو الذي يكون عند مرحلة الوصول أو الذهاب حسب الحالة اذا كان المركب الجوى فى ارتفاع ناقص عن ارتفاع التحول . 4-1-4 - رمي الاشياء أو نضح السوائل يجب ألا يرمى أو ينضح شيء من مركب جوى أثناء الطيران ، الا اذا صدر اذن بذلك من مدير الطيران المدنى 4-1-5 - الجر :
يجب ألا يكون أى مركب جوى أو شيء آخر مجرورا من طرف مركب جوى الا طبقا للمقتضيات المفروضة من طرف السلطة المختصة 4-1-6 - الهبوط بالمظلة :
لا ينجز هبوط بالمظلة في غير حالة القوة القاهرة الا طبقا للمقتضيات المعروضة من طرف السلطة المختصة 4-1-7- الحركات البهلوانية الجوية :
يجب عدم انجاز أية حركة بهلوانية يقوم بها مركب جوى الا ضمن الكيفيات المحددة من طرف السلطة المختصة 4-1-8 - تقييدات تتعلق بالمجال الهوائي :
يجب ألا تطير المراكب الجوية داخل المجال الهوائي الذي فرضت عليه تقييدات تتعلق بالطيران ونشرت عنها بصفة رسمية ، معلومات ، الا اذا كانت سائرة على مقتضى هذه التقييدات أو باذن من السلطة المختصة للدولة التي فرضت هذه التقييدات 4-2 - الوقاية من المصادمات :
مذكرة : يجب عدم ارخاء حبل التيقظ المزاول على ظهر المراكب الجوية أثناء طيرانها أو حركاتها المتممة في ساحة المناورات بمطار وذلك لتلافى أخطار المصادمات 4-2-1 - القرب : 4-2-1-1 يجب ألا يسير مركب جوى على مقربة من مركب جوى آخر ، يمكن أن يترتب عنها خطر مصادمة 4-2-1-2 يجب الا تطير مراكب جوية في تشكيلية الا بعد اتفاق سابق يتم بينها 4-2-2- أولوية المرور :
يحتفظ المركب الجوى الذى له أولوية المرور باتجاهه 1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه وبسرعته ، غير أنه لا يعفى الطيار قائد المركب الجوى ، بموجب أى مقتضى من مقتضيات هذه النظم ، من الزامية اتخاذ التدابير الاكثر صلاحية لتلافي المصادمات ويجب على كل مركب جوى يوجد ، وفقا للقواعد التالية في ضرورة ترك أولية المرور لمركب جوى آخر ، أن يتجنب المرور فوقه أو تحته أو أمامه ، الا أن يكون على مسافة كافية 4-2-2-1 مراكب جوية تتقارب وجها لوجه :
عندما يتقارب مركبان جويان وجها لوجه أو يكادان يتقاربان ويكون هناك خطر مصادمة ، ينحرف كل منهما الى اليمين 4-2-2-2 - الطرق المتقاربة :
اذا تابع مركبان جويان موجودان تقريبا في نفس الارتفاع طريقين متقاربين ، فيجب على الذي يرى الآخر عن يمينه أن يتنحى عن طريقه ، غير أن :
أ ) الطائرات المتحركة السطوح والمدفوعة بمحركات تترك أولوية المرور للطائرات الشراعية وللمناطد المستطيلة والكروية ،
ب ) والمناطد المستطيلة تترك أولوية المرور للطائرات الشراعية وللمناطد الكروية ،
ج ) والطائرات الشراعية تترك أولوية المرور للمناطد الكروية ،
د ) والمراكب الجوية المدفوعة ، بمحركات تترك أولوية المرور للمراكب الجوية التي ترى جارة مراكب جوية اخرى او أشياء غيرها . 4-2-2-3- التجاوز المركب الجوى الذي يتجاوز هو مركب جوى يقترب من مركب جوى آخر من الخلف وحسب مسار يشكل مع مستوى تناظر هذا الاخير زاوية تبلغ أقل من 70 درجة ، بمعنى أنه يكون ، بالقياس الى المركب الآخر ، في وضع يستحيل عليه أن يرى ليلا أى واحد من أنوار تحديد الوضع المعينة في الفقرتين أ ، ب من الباب 1-11 أب من الذيل ب .
وعندما يتجاوز مركب جوي مركبا جويا آخر تكون لهذا الاخير أولوية المرور ويجب على المركب الجوى المتجاوز ، كيفما كان سائرا ، في صعود أو هبوط أو في طيران أفقي ، أن يتنحي عن مسار المركب الجوى الآخر ، وذلك بأن ينحرف الى اليمين ولا يعفى المركب المتجاوز بموجب أي تعديل لاحق يقع في وضعية المركبين الجويين من هذا الواجب وذلك الى أن يتجاوز تماما المركب الجوى الآخر ويفوته 4-2-2-4 - الهبوط : 4-2-2-4-1 - أن المركب الجوى الموجود في حالة طيران او السائر في الارض او على الماء يترك اولوية المرور | للمراكب الجوية في حالة هبوط أو التي تنجز تقربها الانتهائي . 4-2-2-24 - واذا اقترب مركبان جويان او عدة مراكب جوية من مطار بقصد الهبوط ، فعلى الطائرة المتحركة السطوح الموجودة فى الارتفاع الاعلى أن تترك أولوية المرور للطائرة التي تكون فى الارتفاع الادنى ، غير انه لا يجب على هذه الطائرة الاخيرة ان تحتج بهذه القاعدة لتضع نفسها أمام طائرة اخرى تكون على وشك انجاز تقربها الانتهائي ، او لتتجاوزها ، غير انه يجب على الطائرة المدفوعة بمحركات أن تترك أولوية المرور للطائرات الشراعية . 4-2-2-4-3- الهبوط المستعجل :
يجب على كل طيار يعلم أن مركبا جويا آخر مضطر الى الهبوط ان يترك له اولوية المرور 4-2-3- الانوار النظامية للمراكب الجوية :
يجب على المراكب الجوية التي تكون في حالة طيران او المتحركة في ساحة المناورات لمطار ، ان تحمل بين غروب الشمس وشروقها الانوار المحددة في الذيل ب والا تحمل أي نور آخر يمكن ان يختلط مع احد الانوار المحددة في هذا الذيل مذكرة :
راجع الفقرة 4-2-6-2- بخصوص المراكب الجوية العائمة . 4-2-4- الطيران الوهمي بالالات :
يجب على كل مركب جوى الا يطير ضمن احوال وهمية للطيران بالالات الا اذا :
1 ) كان المركب الجوى مجهزا بمقود مزدوج وفي حالة حركة جيدة ،
ب ) وكان يحتل طيار كفء مقعد القيادة الذي يمكن له به ان يتدخل كطيار حيطة بالنيابة عن الشخص الذي تولى القيادة ضمن الاحوال الوهمية للطيران بالآلات ويجب ان يكون لطيار الحيطة مجال نظر كاف الى الامام وعلى كل من جانبي المركب الجوى ، والا فيجب ان يحتل راصد كفء متصل بطيار الحيطة مكانا على ظهر المركب من حيث يمكن له أن يتمم بكيفية مرضية مجال نظر طيار الحيطة بمجال نظره الخاص 4-2-5- المناورات في مطار أو في جوار المطار : 4-2-5-1- يجب على كل مركب جوى يتحرك في مطار أو في جوار مطار سواء كان في منطقة حركة السير لمطار ام لا ان :
1 ) يراقب حركة سير المطار لتجنب الاصطدامات ،
ب ) يندمج في مدار مرور المراكب الجوية الأخرى التي تكون فى حالة تحرك او يتنحى منها ، الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285
ج ) يتم جميع الانعطافات الى اليسار اذا كان آخذا في التقرب وبعد الاقلاع الا اذا صدرت له تعليمات مخالفة ،
د ) يهبط ويقلع تجاه الريح ، الا اذا لزم اتخاذ اتجاه آخر تفرضه سلامة المدرج وتشكلاته او ضرورة حركة السير الجوى مذكرة : -1- راجع الفقرة 4-5-5-1- مذكرة 2 :
يجوز تطبيق قواعد اضافية فى مناطق حركة السير لمطار . 4-2-6- مناورات على سطح الماء : 4-2-6-1- اذا اخذ مركبان جويان او مركب جوي وسفينة يتقرب احدهما من الآخر وكان يوجد خطر مصادمة فيجب على طيار المركب الجوى ان يتحرك بتحفظ اخذا بعين الاعتبار الظروف وخاصة امكانيات المراكب الجوية أو السفينة 4-2-6-1-1- الطرق المتلاقية :
اذا كان مركب جوى يتقرب او يكاد يتقرب مواجهة من مركب او سفينة فيجب عليه أن يسلم لهما الممر ويبقى على مسافة منهما 4-2-6-1-2- التقرب مواجهة :
اذا كان مركب جوى يتقرب او يكاد يتقرب مواجهة من مركب جوي آخر أو من سفينة فيجب عليه أن يغير اتجاهه الى اليمين ويبقى على مسافة منهما 4-2-6-1-3- التجاوز :
تكون اولوية المرور للمركب الجوى او السفينة التي تم تجاوزها ، وعلى المركب الجوى المتجاوز ان يغير اتجاهه ويبقى على مسافة منها . 4-2-6-1-4- الهبوط على الماء والاقلاع منه :
يجب على كل مركب جوى يهبط على سطح الماء او يقلع منه أن يبتعد بقدر الامكان من جميع السفن ويتجنب عرقلة سيرها 4-2-6-2 الانوار النظامية للمراكب الجوية العائمة :
يجب على جميع المراكب الجوية العائمة ان تحمل من غروب الشمس الى طلوعها او خلال مدة يمكن ان تحددها السلطة المختصة بين غروب الشمس وطلوعها ، الانوار المفروضة في | الفقرة 2 من الذيل ب وذلك مالم تكن هذه المراكب موجودة في منطقة تكون موضوع اعفاء خاص ، ويجب الا تكون هذه المراكب الجوية حاملة لاي نور آخر يمكن ان يختلط بالانوار المفروضة في الذيل ب . 4-2-6-3- في المناطق التي يطبق فيها النظام الدولي لمنع حدوث المصادمات في البحر ، تخضع المراكب الجوية التي تتحرك في الماء ، للتعليمات المبينة فى الفقرة 4-2-6-1- وفي الفقرة 4-2-6-2- وللمقتضيات الاخرى المطبقة في نفس النظام .
مذكرة :
يتضمن النظام الدولي الخاص بمنع المصادمات في البحر ، الذي وضعه المؤتمر الدولي لانقاذ الحياة الانسانية في البحر ، التفاصيل عن اجراءات الطائرات المائية وتجهيزاتها 4-3- معلومات عن الطيران 4-3-1- خطة الطيران 4-3-1-1-وضع خطة الطيران 4-3-1-1-1- ترسل في شكل خطة طيران ، المعلومات المتعلقة بطيران او بجزء من طيران ينوى اتمامه والتي يجب تقديمها الى احد عناصر حركة السير الجوى قبل الذهاب او اثناء الطيران . 4-3-11-2- الزامية ايداع خطة الطيران يجب ان تودع خطة الطيران قبل :
أ ) كل طيران يتم بالرؤية V.FR او كل جزء من طيران يتم بنفس الطريقة ،
ب ) كل طيران يتم بالالات ،
ج ) كل طيران يجب اتمامه في النواحي المعينة او يجب على المركب الجوى ان يدخل خلاله في نواح معينة او يتبع طرقا معينة او يجتاز حدود التسهيل خدمة مصلحة الانذار و عمليات البحث والانقاذ او لاصدار اعلان سابق قصد التعرف على هوية الطائرة مذكرة :
تستعمل عبارة ( خطة الطيران » للدلالة على المعلومات الكاملة المتعلقة بجميع العناصر التي يتكون منها وصف خطة الطيران المتعلقة بمجوع الطريق المقرر اتباعها ، او للدلالة على المعلومات الموجودة بعدد محدود وذلك اذا كان الامر يتعلق بالحصول على اذن باتمام جزء قصير من الطيران كاجتياز طريق جوي مثلا او كالاقلاع من مطار مراقب او كالهبوط فيه . 1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه 4-3-1-2- مضمون خطة الطيران 34-1-2-1 يجب أن تتضمن خطة الطيران المعلومات التي قراها السلطة المختصة لازمة والواردة بعده .
نموذج خطة الطيران ، هوية الطائرة ، نوع الراديو ، نوع الطيران .
نموذج المركب الجوى ، ساعة الذهاب ( راجع المذكرة 1 ) ، مطار الذهاب ( راجع المذكرة 2 ) ، الطريق الواجب اتباعه ، مطارات الهبوط المقررة ، السرعات الحقيقية ، مستويات الرحلة : راجع المذكرة 3 ) ، وقت الطيران المقرر لكل جزء من الطريق ،
- مطارات التخلص ، مدة الطيران المتوقعة الى اول مطار للهبوط المتوقع ، مدى استقلال الطائرة ، الترددات اللاسلكية للارسال والاستقبال ، المساعدات لصالح الملاحة والتقرب ، عدد الاشخاص الموجودين على متن الطائرة ، اسم الطيار قائد المركب الجوى ، 6 هوية المستغل ، تجهيز الانقاذ والبقاء على الحياة ، معلومات مختلفة مذكرة 1 ان الخبر الذي يجب ارساله فيما يخص خطط الطيران المذاعة اثناء الرحلة الجوية ، هو ساعة المرور فوق اول نقطة من الطريق التي تنطبق عليها خطة الطيران مذكره 2 - ان ساعة الذهاب المقررة فى خطة الطيران هي الساعة التي يكون المركب الجوى مستعدا فيها لمغادرة ساحة الوقوف .
مذكرة 3 - ان الخبر الذى يجب ارساله فيما يخص خطط الطيران المذاعة اثناء الرحلة الجوية هو النقطة الأولى من الطريق التي تنطبق عليها خطة الطيران .
مذكرة 4 - ان لفظة ( المستوى » الموجودة في فحوى | النص تدل ، فيما عدا عبارة ( مستوى الطيران » على الموضع العمودي لمركب جوى ، مهما كان المستوى المرجع والوحدات المستعملة للتعبير عن هذا الموضوع ويعبر في الاتصالات الجوية الارضية عن المستوى بعبارة ( الارتفاع » او « العلو »
او « مستوى الطيران ) وذلك حسب المستوى المرجع وضبط مقياس الارتفاع المستعملين في الناحية 4-3-1-3- وضع خطة الطيران : 4-3-1-3-1 يجب ان تتضمن خطة الطيران ، مهما كان الغرض الذي أودعت لاجله ، المعلومات المناسبة والمتعلقة بمجموع المسير أو بالجزء من هذا المسير الذي اودعت لاجله هذه الخطة وتذكر هذه المعلومات فوق عناوين اللائحة المتقدمة الذكر وذلك حتى عنوان ( مدى استقلال الطائرة » 4-3-1-3-2- وعلاوة على ذلك تتضمن خطة الطيران المعلومات المناسبة التي تذكر فوق جميع العناوين الاخرى من اللائحة المتقدمة وذلك :
1) اذا تم ايداع هذه الخطة لاجل تسهيل خدمة مصلحة الانذار أو عمليات البحث والانقاذ
ب ) اذا تم ايداعها قبل ابتداء طيران يتم بالالات 4-3-1-4- التعديلات المدخلة على خطة الطيران :
ان جميع التعديلات المدخلة على خطة طيران مودعة لاجل اتمام طيران بالالات .IF.R او طيران بالرؤية .V.F.R مراقب ، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة 4-5-2-2-- وكذا التعديلات الهامة المدخلة على خطة طيران مودعة لاجل اتمام طيران بالرؤية غير مراقب تباغ في اقرب وقت ممكن الى العنصر الذي يهمه الامر من مصالح حركة السير الجوى .
مذكرة اذا تبين عند وقت الذهاب ان المعلومات المقدمة قبل الذهاب بشأن مدى اكتفاء الطائرة وعدد الاشخاص الموجودين على ظهرها ، خاطئة ، فيعتبر هذا الحدث تعديلا هاما مدخلا على خطة الطيران ويجب التنبيه عليه بهذه الصفة . 4-3-1-5- اختتام خطة الطيران 4-3-1-5-1- يحرر تقرير الوصول ويسلم مباشرة او يذاع بالراديو في اقرب وقت ممكن بعد الهبوط ، الى العنصر الذي يهمه الامر من مصالح حركة السير الجوى التابعة لمطار الوصول وذلك عن كل طيران يشمل مجموع خط الرحلة او جزء الطيران الباقى اتمامه حتى الوصول الى المطار المقصود 34-1-5-2- اذا عرضت خطة الطيران بقصد اتمام جزء فقط من الطيران غير الجزء الباقي اتمامه حتى مطار الوصول فتختم خطة الطيران هذه عند الحاجة بتقرير مناسب يسلم الى العنصر المختص بمصلحة حركة السير الجوى المقصودة ..
الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 4-3-1-5-3- واذا لم يوجد عنصر المصالح حركة السير | الجوي في مطار الوصول . فيحرر تقرير الوصول عند الاقتضاء في اقرب وقت ممكن بعد الهبوط ويبلغ باسرع الوسائل الى اقرب عنصر المصالح حركة السير الجوى . 34-1-5-4- اذا كان الطيار يعلم أن وسائل الاتصال | في مطار الوصول غير كافية وانه لا يتوفر على وسائل اخرى ليوجه الى الارض تقرير الوصول فيتعين عليه أن يتخذ التدابير التالية :
يجب عليه حينا قبل الهبوط أن يرسل اذا امكن ذلك عن طريق الراديو الى العنصر الذي يهمه الامر من مصالح حركة السير الجوى . بلاغا يقوم مقام تقرير الوصول وذلك اذا كان مثل هذا التقرير مطلوبا ويرسل هذا البلاغ مبدئيا الى المحطة الطيرانية التي تقوم بالمواصلات مع عنصر مصالح حركة السير الجوى المكلف بمنطقة الانباء عن الطيران التي يسير فيها المركب الجوى .
مذكرة : وكلما كان تقرير الوصول مطلوبا . فان كل مخالفة لهذه المقتضيات يمكن أن تعرض مصالح حركة السير الجوى لاضطرابات خطيرة ويترتب عن ذلك مصاريف باهظة نتيجة اجراء عمليات بحث غير لازمة . 4-4- الاشارات 4-4-1 - اذا لمح الطيار او تلقى اية اشارة من الاشارات | الموصوفة في الذيل ا ، فانه يتخذ كل الاجراءات اللازمة للخضوع لجميع التعليمات المناسبة لهذه الاشارات والمبينة في الذيل المذكور . 4-4-2- اذا استعملت الاشارات الموصوفة في الذيل :
فيكون له المدلول المبين في هذا الذيل ولا تستعمل تلك الاشارات الا فى الاغراض المبينة ولا تستعمل اية اشارة أخرى يخشى عليها أن تختلط بهذه الاشارات ه مصلحة مراقبة حركة السير الجوى 4-5-1- الاذن الصادر من مصلحة مراقبة حركة السير الجوى 4-5-1-1- قبل اتمام كل طيران مراقب او جزء من طيران يتم حسب القواعد المطبقة على الطيران المراقب ، يجب الحصول على اذن من مصلحة مراقبة حركة السير الجوى ويطلب هذا الاذن بواسطة عرض خطة الطيران على احد العناصر المراقبة حركة السير الجوى .
مذكرة : 1 - لا يمكن ان تنطبق خطة طيران ألا على جزء من الطيران وذلك لوصف الجزء من الطيران أو الحركات الخاضعة لمراقبة حركة السير الجوى ويمكن أن لا ينطبق الاذن الا على جزء من الطيران المحافظ عليه ويدل عليه مدى الاذن او ذكر مناورات معينة كالسير فى الارض او الهبوط او الاقلاع .
مذكرة : 2 اذا رأى الطيار قائد المركب الجوى ان الاذن الذي منحته له مصلحة مراقبة حركة السير الجوى غير كاف . فله أن يطلب اذنا معدلا يمنح له بقدر الامكان 4-5-1-2- اذا طلب مركب جوي اذنا يتضمن أولوية فيجب وضع تقرير يقدم بناء على طلب ، الى عنصر مصلحة مراقبة حركة السير الجوى الذي يهمه الامر ويبين اسباب هذا الطلب 4-5-2 - مراعاة خطة الطيران 4-125 يجب على كل مركب جوى أن يعمل بموجب خطة الجزء الطيران المحافظ عليها او بموجب التدابير التي يتضمنها الممكن تطبيقه من خطة الطيران المحافظ عليها والمودعة لاجل اتمام طيران مراقب . ما عدا في الحالات التالية :
ا - تقديم طلب تعديل يليه اذن من عنصر مراقبة حركة السير الجوى الذي يهمه الامر وذلك حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة 4-5-2-3- .
ب وجود قوة قاهرة تتطلب عملا فوريا . و في هذه الحالة يحاط عنصر مصلحة مراقبة حركة السير الجوى الذي يهمه الامر . علما فى اسرع ما يمكن بعد اتخاذ التدابير المستعجلة ، بالاجراءات المتخذة وبان الامر يتعلق بتدابير مستعجلة ج . مخالفة غير مقصودة منصوص عليها في الفقرة 4 25-2- . 4-5-2-2 - مخالفات غير مقصودة في حالة مخالفة غير مقصودة يرتكبها مركب جوى أثناء طيران مراقب ، بالنسبة الى خطة الطيران المحافظ عليها ، تتخذ التدابير التالية :
أ المحيد بالنسبة الى الطريق :
اذا حاد المركب الجوى عن طريقه فيجب على الطيار أن يصحح اتجاهه فورا كي يلتحق بالطريق فى أقرب وقت ممكن .
ب تنوع السرعة الحقيقية :
اذا اختلفت السرعة الحقيقية المتوسطة بين مستوى الرحلة وبين نقط ارسال التقارير أو أوشكت على أن تختلف أكثر أو أقل من 5 بالنسبة الى القيمة المبينة في خطة الطيران ، فيعلم بذلك عنصر مصلحة المراقبة الجوية الذي يهمه الامر .
ج - تعديل وقت الطيران المتوقع :
ان السرعة المبينة في خطة الطيران لمدة الطيران المتوقع اتمامها حتى نقطة ارسال التقرير المعينة والموالية لنقطة أخرى أو حتى مطار الهبوط المتوقع ، اذا كان يشوبها خطأ يتجاوز ثلاث دقائق ، وجب اشعار عنصر مصلحة مراقبة السير الجوى الذي يهمه الامر ، بالسرعة المصححة في اقرب وقت ممكن 4-5-2-3- طلب ادخال تعديل على خطة الطيران 1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه ان طلبات ادخال تعديل على خطة الطيران تتضمن المعلومات التالية :
أ - أة تغيير مستوى الرحلة :
تمييز المركب الجوى ومستوى الرحلة المطلوب والقيمة المصححة لمدة الطيران المتوقعة ( عند الاقتضاء ) حتى نقطة ارسال التقرير المعينة والموالية لغيرها .
ب - تغيير الطريق :
1 ) بلا تغيير المحل المقصود : نموذج خطة الطيران تمييز المركب الجوى ، بيان الطريق الجديد مع بيان معطيات خطة الطيران المناسبة والمتممة ابتداء من الوقت والمكان اللذين يجب على المركب الجوى أن يغير فيهما طريقه مدة الطيران المتوقعة ابتداء من نقطة تغيير الطريق الى المحل المقصود - جميع المعلومات الأخرى المناسبة
2 ) مع تغيير المحل المقصود : نموذج خطة الطيران وتمييز المركب الجوى وبيان الطريق الجديد مع بيان معطيات خطة الطيران المناسبة والمتممة ابتداء من الوقت والمكان اللذين يجب على المركب الجوى أن يغير فيهما طريقه - مدة الطيران المتوقعة ابتداء من نقطة تغيير الطريق الى المحل المقصود جميع المعلومات الاخرى المناسبة .
2 ) مع تغيير المحل المقصود : نموذج خطة الطيران و تمييز المركب الجوى وبيان الطريق الجديد مع بيان خطة الطيران المقابلة والمتممة ابتداء من الوقت والمكان اللذين يجب على المركب الجوى أن يغير فيهما طريقه حتى المحل المقصود وجميع المعلومات الأخرى المناسبة 4-5-3 - التقرير عن الوضع .
ان ساعة المرور ومستواه فوق كل نقطة لارسال تقرير معين أو فوق النقط لارسال التقرير ، المعينة من طرف مصلحة مراقبة حركة السير الجوى وكذا جميع المعلومات الاخرى اللازمة يجب أن تذاع عند الامكان ، بالراديو الى عنصر مصلحة مراقبة حركة السير الجوى الذي يهمه الامر وفى عدم وجود نقطة لارسال تقرير عن الوضع ، تحرر التقارير عن الوضع في الفترات المقررة من طرف عنصر مراقبة حركة السير الجوى الذى يهمه الأمر أو من طرف الحكومة التي يعنيها الامر .
مذكرة : راجع المذكرة التي تلي تعريف « مستوى الرحلة » 4-5-4- توقف المراقبة .
عندما يكون مركب جوى يقوم بطيران مراقب ، قد هبط أو عندما يصبح غير خاضع لمصلحة مراقبة حركة السير الجوى ، وجب عليه أن يعلم بذلك ، في أقرب وقت ممكن ، عنصر مراقبة حركة السير الجوى الذي يهمه الامر . 4-5- الاتصالات 4-5-15- يجب على كل مركب جوى في حالة طيران مراقب أن يحافظ على اصغاء مستمر يجرى على ترددات الراديو المناسبة وأن يحقق عند الحاجة اتصالا ثنائيا مع عنصر مراقبة السير الجوى الذي يهمه الامر ، غير أنه اذا لم يتحقق هذا الاتصال . فعلى كل مركب جوى يكون موجودا في ضواحي مطار مجهز ببرج مراقبة مشغول . أن يقوم بالسهر الضروري ليتلقى التعليمات التي يمكن أن توجه اليه بواسطة اشارات بصرية .
مذكرة : ان نظام سلكال» أو مجموعات مشابهة له للاشارات التلقائية تمكن من الاصفاء المستمر 4-5-25- توقف الاتصالات اذا حدث عطل فى تجهيز الراديو المركب جوي . يمنعه من الامتثال لمقتضيات الفقرة 1554 . فيجب عليه أن يمتثل لاجراءات الاتصالات بالراديو المعمول بها وللاجراءات من بين الاجراءات المذكورة بعده التي لا تزال مطبقة 4-5-5-12- يجب على المركب الجوى الموجود في الاحوال الجوية للطيران بالرؤية أن :
1 - يتابع طيرانه ضمن نفس الاحوال الجوية للطيران بالرؤية ، ب يهبط في أقرب مطار يناسبه ، ج ينبه بأسرع الوسائل ، عنصر مراقبة حركة السير الجوى الذى يهمه الامر ، على وصوله 4-5-5-2-2- اذا كان المركب الجوى يوجد ضمن الاحوال الجوية للطيران بالآلات أو اذا أصبحت الاحوال الجوية بحيث يرى أنه يستحيل عليه متابعة طيرانه طبقا المقتضيات الفقرة 4-5-125 ( راجع المذكرة 1 ) ، فيجب عليه أن :
أ يتابع طيرانه مع الامتثال لخطة الطيران المحافظ عليها وذلك حتى الاذن المبين ، اذا كان هذا الحد مغايرا المطار الهبوط المقرر ، ثم يتابع المركب الجوى طيرانه طبقا للأغراض المعينة في خطة الطيران المحافظ عليها ( راجع المذكرة 2 ) .
ب يضبط طيرانه بحيث يصل فوق ساحة المساعدة للملاحة المعينة التي تخدم مطار الهبوط المقرر ، في ساعة الوصول المتوقعة والمعينة فى خطة الطيران المحافظ عليها أو في ساعة تكون أقرب ما يكون من هذه الاخيرة ج وعندما يصل فوق ساحة المساعدة للملاحة المعينة في فقرة ب أعلاه ، يشرع فى هبوطه عند ساعة التقرب الاخيرة المتوقعة التي أشعر بوصول مخابرتها اليه أو عند ساعة تكون أقرب ما يمكن من هذه ، واذا لم يتلق مخابرة عن اية ساعة تقرب متوقعة او اذا لم يشعر بوصول مخابرتها اليه ، فيشرع في هبوطه عند ساعة الوصول المستخرجة من الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289 خطة الطيران المحافظ عليها أو عند ساعة تكون أقرب ما يمكن من هذه الاخيرة .
د ينفذ الاجراءات العادية الخاصة بالتقرب بالآلات والمخصصة لمساعدة الملاحة المعينة ، ثم ، ه يهبط ، أن أمكن ذلك ، ضمن الثلاثين دقيقة الموالية لساعة الوصول المتوقعة أو لآخر ساعة التقرب المتوقعة التي أشعر بوصول مخابرتها اليه وذلك اذا كانت هذه الساعة لاحقة لساعة الوصول المتوقعة 4-5-5-2-3- ستحرر عن بعض المطارات التي لها وضعية أو نشاط خاص ، أوضاع خاصة تتعلق بها وتنشر في مطبوعات الاخبار الطيرانية .
مذكرة : 1 ان الاحوال الجوية المبينة في الفقرتين 4-5-5-12 و 2554-2- تدل على أن الأولى من هاتين الفقرتين تتعلق بجميع انواع الطيران المراقب وعلى ان الثانية تتعلق بأنواع الطيران المتمم بالآلات .IF.R لاغير .
مذكرة : 2 اذا كان الاذن المتعلق بمستويات الرحلة لا يختص الا بجزء من الطريق ، فيجب على المركب الجوى | أن يلازم المستوى الاخير أو المستويات الاخيرة المعينة التي أشعر بوصول مخابرتها اليه وذلك حتى النقطة المحددة في الاذن ، ثم يلازم مستوى الرحلة أو مستويات الرحلة المبينة في خطة الطيران المحافظ عليها ( راجع المذكرة الواردة عقب تعريف « مستوى الرحلة ) ) .
مذكرة : 3 - ان مصلحة مراقبة حركة السير الجوى المؤمنة للمراكب الجوية الأخرى السائرة في المجال الهوائي المشار اليه ، مبنية على افتراض أن مركبا جويا يراعى ، في حالة انقطاع الاتصالات اللاسلكية القواعد الموضحة في الفقرة 4-5-5-2-2 قواعد الطيران بالرؤية :
المادة ه :
ها ان الطيران بالرؤية V.F.R. يتمم ضمن أحوال من الرؤية والمسافة تكون ، بالنسبة للغيوم ، مساوية على الاقل للاحوال المبينة فى الجدول أدناه ، وذلك في عدم صدور اذن مخالف يتعلق بالطيران بالرؤية V.FR. داخل مناطق المراقبة ، يصدره عنصر مراقبة حركة السير الجوى الذي يهمه الامر .
داخل المجال الهوائى المراقب في ارتفاع : خارج المجال الهوائي المراقب في ارتفاع :
أعلى من : مساو أو ناقص عن : أعلى من : 1 مساو أو ناقص عن : 900 متر فوق المستوى المتوسط للبحر أو 300 متر فوق الارض اذا كانت هذه القيمة الاخيرة أكثر علوا الرؤية أثناء الطيران 4 Λ كلم ( * ) كلم المسافة بالنسبة للغيوم
أ ) أفقيا ه را كلم . ه را كلم
ب ) عموديا 300 متر 300 متر كلم ه را كلم ( * ) ه را كلم خارج الفيوم وعلى مرأى من 300 متر الارض أو الماء (*) غير أنه يجوز للطائرات العمودية أن تطير برؤية تقل أثناء الطيران عن 5 را كلم وذلك اذا كانت تسير بسرعة تمكن من الرؤية في وقته لكل مركب جوي آخر أو حاجز حتى 25 ماعدا حالة وجود اذن صادر من عنصر المراقبة حركة السير الجوى ، يجب على كل مركب جوى ألا يقلع من مطار واقع فى منطقة مراقبة والا يهبط فى هذا المطار ولا يدخل في منطقة حركة السير الجوى أو في مدار سير هذا المطار :
ا اذا كان السقف يقل عن 450 مترا أو ب اذا كانت الرؤية في الارض ناقصة عن 8 كيلو مترات 35 ويجب على كل مركب جوى ألا يطير حسب تتجنب المصادمة أ فيما بين غروب الشمس وشروقها .
ب فوق مستوى الطيران البالغ رقم 200 .
ه 4 ان الطيران بالرؤية فى وضع أفقى وفي علو 900 متر فوق المستوى المتوسط للبحر أو 300 متر فوق الارض ، اذا كانت الارض أكثر ارتفاعا ، يتمم في أحد المستويات المناسبة للطريقة المعينة في جدول مستويات الرحلة من الذيل ج . 0-0 يجب على كل مركب جوى يسير في طيران بالرؤية قواعد الطيران بالرؤية : أن يعمل بموجب مقتضيات الفقرة 4-5 اذا كان سائرا 1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه بجوار مطارات مراقبة أو في قطاعات خاصة من المجال | الهوائي المراقب . 5-6 - لا يمكن اتمام أى طيران بالرؤية من غير أن يكون المركب الجوى مجهزا بتجهيز راديو كهربائي يمكنه من ربط اتصال ثنائى مع مصالح مراقبة حركة السير الجوى التي يهمها الامر ، الا أن يحافظ على رؤية كاملة للأرض أو للماء .
75- يجب على الطيار الذي ينفذ طيرانا طبقا لقواعد الطيران بالرؤية ويريد أن ينتقل الى تطبيق قواعد الطيران بالآلات أن : i يبلغ التعديلات الواجب ادخالها على خطة الطيران المحافظ عليها الى من يهمه الامر وذلك اذا كانت خطة الطيران قد جرى ايداعها
ب - يعرض خطة طيران على عنصر مصلحة مراقبة حركة السير الجوى الذى يهمه الامر وذلك اذا كان الطيران تتوفر فيه الشروط المحددة في الفقرة 4-3-1-11-2 ويحصل على اذن قبل الشروع فى الطيران على طريقة .I.F.R في الافق الجوى المراقب قواعد الطيران بالآلات :
المادة 6
فتح المادة6-1- قواعد مطبقة على جميع أنواع الطيران المتمم بالآلات I.F.R. 6-1-1- تجهيز المراكب الجوية تكون المراكب الجوية مجهزة بألات مناسبة وبأجهزة راديو للملاحة ملائمة للطريق الواجب اتباعه 6-1-2- العلو الادنى .
يجب على المراكب الجوية أن تطير ، اذا لم تكن محتاجة الى الاقلاع أو الهبوط ومالم يصدر اذن خاص من السلطة المختصة ، في علو لا يقل عن 450 مترا فوق أعلى الحاجز الموجود في شعاع 8 كلم حول الموضع الذي يقدره المركب الجوى أثناء الطيران 6-1-3- متابعة بالرؤية لطيران يتم بالآلات 6-1-3-1- يجب على كل طيار يقرر متابعة طيرانه بالانتقال من تطبيق قواعد الطيران بالآلات الى تطبيق قواعد الطيران بالرؤية ، أن يشعر ، اذا لم يجر ايداع خطة طيران ، العنصر الذي يهمه الامر من مصالح حركة السير الجوى ، بالغاء الطيران المتهم بالآلات ويبلغ الى هذا العنصر التعديلات الواجب ادخالها على خطة الطيران المحافظ عليها . 6-1-3-2- ان المركب الجوى الذى ينجز طيرانا | حسب قواعد الطيران بالآلات ، كان موجودا ضمن الاحوال الجوية للطيران بالرؤية ، وجب عليه ألا يلغى طيرانه المتمم | بالآلات الا اذا توقع متابعة طيرانه خلال مدة غير قليلة ضمن أحوال جوية غير منقطعة من الطيران بالرؤية وكان في نيته متابعة هذا الطيران ضمن هذه الاحوال
26 - قواعد مطبقة على أنواع الطيران المتهم بالآلات I.F.R. داخل المجال الهوائي المراقب 6-2-1 - ان المركب الجوى الموجود فى حالة طيران بالآلات اذا كان سائرا في المجال الهوائي المراقب ، وجب عليه أن يعمل بموجب مقتضيات الفقرة 54 . 6-2-2 ان مستويات الرحلة التي ستستعملها المراكب الجوية السائرة فى طيران بالآلات داخل المجال الهوائي المراقب تكون محددة :
أ في جدول مستويات الرحلة من الملحق ج
ب - فى الجدول المعدل المستويات الرحلة وذلك اذا قرر ذلك طبقا لمقتضيات الملحق ج فيما يخص الطيران المتمم فوق مستوى الطيران 290 .
غير ان الموافقة بين المستويات والطريق المحددة في هذه الجداول لا تنطبق كلما وردت فى النشرات المناسبة للأنباء الطيرانية أو في أذونات مراقبة حركة السير الجوى بيانات مخالفة 6-3 - قواعد مطبقة داخل المجال الهوائي الموجودة فيه مصلحة استشارية .
يجب على الطيارين الذين ينفذون طيرانا بالآلات I.F.R.
في المجال الهوائي الموجودة فيه مصلحة استشارية ، أن يعملوا بموجب المقتضيات التالية :
أ اجراءات : يبلغ الى العنصر القائم بالمصلحة الاستشارية وضع المركب الجوى وكل تعديل يدخل على خطة الطيران وذلك بتطبيق الاجراءات المقررة فيما يخص الطيران بالآلات I.F.R. المتمم داخل المجال الهوائي المراقب .
ب - الشروط التي يتم ضمنها القيام بالخدمة رغما عن أن مقترحات المصلحة الاستشارية وأنباءها ليست لها قيمة تعليمات فان قادة المراكب الجوية يتعين عليهم اخبار العنصر القائم بهذه المصلحة بما اذا قبلوا الاجراءات المقترحة أم لا . 6-4- - قواعد مطبقة على الطيران بالآلات I.F.R. المتهم خارج المجال الهوائي المراقب . 6-14 مستويات الرحلة .
يتعين على المركب الجوى خارج المجال الهوائي المراقب ، في طيران رحلة أفقى متمم بالآلات ، أن يتخذ مستوى رحلة يناسب طريقه المغنطيسي وذلك حسبما هو مبين في جدول مستويات الرحلة من الذيل ج .
مذكرة : راجع المذكرة الواردة عقب تعريف « مستوى الرحلة » • الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291 6-4-2 - الاتصالات يجب على المركب الجوى الذي يسير في طيران متمم بالآلات أن يحافظ على الاصغاء للترددات الرادية المناسبة ويحقق عند الاقتضاء اتصالات ثنائية مع عنصر مصالح حركة السير الجوى الذي يقوم بمصلحة الاعلام بالطيران مذكرة : - راجع المذكرة الواردة بعد الفقرة 1554 6-4-3 - التقرير عن الوضع .
يتعين على المركب الجوى الذي يسير في طيران متمم بالآلات ... ، أن يطبق مقتضيات الفقرتين 4-3-1-1-2 و 6-3-2- ويجب عليه أن يبين ساعة ومستوى مروره فوق النقط لارسال التقارير المعينة ، أو فى عدمها ، يبين وضعه في الساعات التي يعينها العنصر المختص من مصالح حركة السير الجوى .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 | يوليو سنة 1966 عبد القادر زعيبك ذيل ا - الاشارات ( مذكرة - راجع الفقرة 4-4 )
ا - اشارة الخطر والاستعجال مذكرة : 1 - لا يمنع أى مقتضى من مقتضيات هذا القسم على مركب جوى في حالة خطر ، استعمال جميع الوسائل المتوفرة لديه للفت النظر وللتعريف بموضعه والطلب الاعانة مذكرة 2 : ان التفاصيل المتعلقة بارسال اشارات الخطر واشارات الاستعجال توجد في نشرة الانباء الطيرانية 1-1- اشارات الخطر 1-1-1- ان الاشارات بعده ، المستعملة مجموعة أو منفصلة تدل على وجود خطر مهدد و قريب الوقوع وعلى طلب اغاثة فورية :
1 ) اشارة مذاعة بالبرق اللاسلكي أو بكل وسيلة أخرى للاشارة مكونة من مجموعة الاستغاثة ..S.O ...... ( من رموز مورس .
2 ) اشارة مذاعة بالهاتف اللاسلكي ومكونة من كلمة «مايداي » . ) صواريخ نارية أو قنابل تخرج منها انوار حمراء تطلق الواحدة تلو الاخرى في فترات متقاربة
4 ) صاروخ مضيء أحمر ذو مظلة .
مذكرة : ان المادة 36 من نظام الاتصالات الرادية للاتحاد الدولى للاتحاد الدولي للنقل ( راجع الارقام 1463 و 1465 و 1466 ) تتضمن معلومات عن اشارات الانذار التي تطلق مجموعات الانذار الذاتى الراديو تلغرافية والراديو تليفونية :
« 1463 : تتكون اشارة الانذار الراديو تلغرافية من سلسلة اثنى عشر خطا صغيرا ترسل في دقيقة واحدة ومدة كل خط أربع ثوان والفترة بين خطين متتابعين ثانية واحدة ويجوز ارسال هذه الاشبارة باليد غير أنه ينصح ارسالها بواسطة جهاز آلى » . 1465 : تتكون اشارة الانذار الراديو تلفونية من اشارتين منحرفتين انحرافا محسوسا على شكل جيب ولهما ترددات ممكن سماعها وتذاعان بالتناوب ويكون لاحداهما ترددات من 2200 هرتز وللأخرى ترددات من 1300 هرتز وتذاع كل واحدة منهما في مدة تبلغ 250 جزءا من ألف الثانية »
« 1466 : اذا جرت اشارة الانذار تلقائيا بواسطة الراديو تلفون يجب أن تذاع بكيفية غير منقطعة طيلة مدة ثلاثين ثانية على الاقل ودقيقة على الاكثر . واذا انتجت بوسائل أخرى ، فيجب أن تذاع بكيفية غير منقطعة وممكنة عمليا طيلة مدة دقيقة واحدة » . 2-1 اشارات الاستعجال 1-2-1 أن الاشارات التالية ، المستعملة مجموعة أو منفصلة ، تدل على أن مركبا جويا يريد أن ينبه على صعوبات تضطره الى الهبوط من غير أن يحتاج الى اغاثة فورية :
1 ) اشارات الاشعال والاطفاء المتكررة لمصابيح الهبوط
2 ) اشارات الاشعال والاطفاء المتكررة لانوار تحديد الوضع ، تتم بكيفية يمكن بها التمييز بين هذه الاشارة وبين أنوار الوضع ذات اللمعان 2-2-1- ان الاشارات التالية المستعملة مجموعة أو منفصلة تدل على أن مركبا جويا له برقية استغاثة مستعجلة جدا ومعدة للارسال تتعلق بأمن مركب جوى أو سفينة أو مركبة أخرى أو بأمن كل شخص يوجد على ظهر المركبة أو يكون ظاهرا للعيان :
1 ) اشارة مرسلة بالبرق اللاسلكى أو بكل طريقة أخرى ومتكونة من المجموعة XXX.
2 ) اشارة مرسلة بالهاتف اللاسلكي ومتكونة من كلمة بان »
2 - اشارات بصرية مستعملة لانذار مركب جوى مدنى أنه يطير بدون اذن فى منطقة خاضعة للنظام أو ممنوعة أو خطرة ، أو أنه على وشك الدخول في مثل هذه المنطقة • ان سلسلة من القذائف تطلق ليلا أو نهارا في فترات من 1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه عشر ثوان وتنتج عند الانفجار نجوما او انوارا حمراء وخضراء تدل على ان مركبا جويا يطير بدون اذن في منطقة ممنوعة أو خاضعة للنظام أو خطرة أو انه على وشك الدخول في مثل هذه المنطقة وأنه يجب عليه أن يتخذ التدابير اللازمة مذكرة يجوز ارسال هذه الاشارات من الارض أو من | مركب جوي آخر
- اشارات المرور في المطار 1-3- اشارات ضوئية واشارات بالصواريخ النارية : 11-3 - التعليمات ..
اشارات موجهة من طرف مراقبة المطار الاشارة الى مراكب جوية في حالة طيران الى مراكب جوية في الارض ضوء أخضر غير منقطع يؤذن لكم بالهبوط يؤذن لكم في الاقلاع ضوء أحمر غير منقطع اتركوا المرور المركب جوي آخر ولازموا المدار توقفوا سلسلة من اللمعان عودوا للهبوط ( * ) * ) يؤذن لكم بالمرور الاخضر مطار خطر فلا حزمة ضوئية موجهة سلسلة من اللمعان اهبطوا فى هذا تهبطوا اخلوا ساحة الهبوط الجاري المطار والتحقوا بساحة حركة استخدامها الى المركب الجوى الاحمر المرور (*) * أرجعوا الى نقطة انطلاقكم في المعنى بالامر سلسلة من اللمعان الابيض المطار سهم نارى له ضوء لا تهبطوا فى هذا الحين مهما كانت التعليمات أحمر السابقة () ان الاذن بالهبوط والاذن بالمرور سيبلغان في الميعاد 2-1-3- اشارات الاشعار بالوصول التي تصدرها المراكب الجوية .
1 ) في حالة الطيران
أ - في النهار :
بتحريك الجناحين .
مذكرة : لا تستعمل هذه الاشارة فى المسار الاصلي وفي المسار النهائي للتقرب .
ب - في الليل :
باطفاء واشعال مصابيح الهبوط مرتين وفي عدم وجود مصابيح الهبوط هذه باشعال واطفاء أنوار تحديد الوضع مرتين .
2 ) في الارض
أ - نهارا :
بتحريك الجناحين أو دفة الاتجاه •
ب - ليلا :
باطفاء واشعال كشافات الهبوط مرتين وفي عدم وجود مصابيح الهبوط باشعال واطفاء أنوار تحديد الوضع مرتين .. 2-3- اشارات بصرية في الارض .
مذكرة : راجع نشرة الانباء الطيرانية فيما يخص | | التعيينات المفصلة المتعلقة بالمساعدات البصرية في الارض 1-2-3 - منع الهبوط أن لوحة مربعة حمراء أفقية ذات خطي زاوية أصفرين تدل ، اذا كانت موضوعة فى ساحة الاشارات ، على أن الهبوط ممنوع وان المنع يمكن أن يستمر . 2-4-3- احتياطات خاصة يجب اتخاذها أثناء التقرب أو الهبوط ان لوحة مربعة حمراء أفقية ذات خط زاوية واحد أصفر تدل ، اذا كانت موضوعة في ساحة الاشارات ، على انه بسبب الحالة الرديئة لساحة المناورات أو بكل سبب آخر ، يجب اتخاذ احتياطات خاصة أثناء التقرب أو الهبوط 3-2-3- استعمال المدارج وطرق السير 3-2-3-1 - ان لوحة أفقية بيضاء على شكل كرتي حديد للتمرين تدل ، اذا كانت موضوعة في ساحة الاشارات على أنه يفرض على المراكب الجوية الهبوط والاقلاع والمرور في المدارج وفي طرق السير لا غير . 3-2-3-2 - ان لوحة أفقية بيضاء على شكل كرتي حديد للتمرين ، مشابهة للوحة المبينة فى الفقرة 3-2-3-1 ، غير انها تتضمن شريطا اسودا يمر عموديا من القضيب المعترض الموجود في كل من الطرفين المستديرين من شكل كرتي الحديد ، يدل ، اذا كان موضوعا في ساحة الاشارات ، على أنه يفرض على المراكب الجوية الهبوط والاقلاع في المدارج الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 فقط ، غير انه يجوز اتمام المناورات الاخرى فى كل مكان آخر غير المدارج وطرق السير 3-2-4 - ساحة المناورات الغير صالحة للاستعمال تبين صلبان من لون واحد لامع المناطق الغير صالحة المناورات المراكب الجوية ويفضل أن يكون لونها أبيضا وتوضع أفقيا في ساحة المناورات . 3-2-5- اتجاه الهبوط والاقلاع 3-2-15 - ان الاشارات المبينة بعده والمستعملة مجموعة أو منفصلة ، تهدى المراكب الجوية الى اتجاه الهبوط أو الاقلاع وذلك حسب الصورة التالية :
ان الحرف T الذي هو رمز للهبوط أفقي من لون أبيض أو برتقالي ويدل على الهبوط والاقلاع في الاتجاه الموازي للخط العمودي للحرف T والى جهة الخط الاعتراضي من هذا الحرف .
مذكرة : يكون هذا الحرف ، اذا استعمل ليلا ، اما مضاء واما محددا بأنوار بيضاء . 3-2-6- السير الى اليمين ان صليبا مزدوجا أبيضا موضوعا وضعا أفقيا في ساحة الاشارات أو موضوعا وضعا أفقيا في طرف المدرج أو في طرف الشريط الجارى استخدامه ، يدل على أن الانعطافات يجب انجازها الى اليمين قبل الهبوط وبعد الاقلاع . 7-2-3- مكتب المدرج التابع لمصالح السير الجوى ان الحرف C من لون اسود المرسوم على خلفية صفراء ، والموضوع وضعا عموديا ، يدل للمراكب الجوية الموجودة في ساحات المناورات على المكان الذى يتم فيه ارسال التقارير المتعلقة بمصالح حركة السير الجوى 8-2-3- تحليقات جارية تقوم بها طائرات شراعية ان صليبا مزدوجا ابيضا موضوعا وضعا أفقيا في ساحة الاشارات ، يدل على ان المطار مستخدم من طرف طائرات شراعية وان تحليقات جارية به .
4 ) اشارات السير في الارض 4-1 - اشارات موجهة من طرف جهاز التنبيه الى مركب جوى موجود في ساحة المناورات مذكرة : 1- ان الاشارات مهيأة ليستعملها جهاز تنبيه موضوع تجاه المركب الجوى ، و :
أ في حالة المراكب الجوية ذات شراع ثابت ، في مقدمة طرف الجناح الايسر وعلى مرأى من الطيار ب وفي حالة الطائرات العمودية ، في المكان الذي يراه الطيار ، أكثر من غيره .
مذكرة : - 2 - ان الاشارات لها دائما نفس المدلول | سواء أكانت متممة بواسطة لوحات او قضبان ضوئية لمشاعل كهربائية 4-1-1- راجع نشرة الانباء الطيرانية ، فيما يخص التعيينات المفصلة المتعلقة باشارات جهاز التنبيه ذيل ب - الانوار النظامية للمراكب الجوية
ا - الانوار النظامية للطائرات مذكرة 1 : راجع الفقرة 4-2-3 من الباب 4 مذكرة 2 : بصدد هذا الذيل
أ - يكون محور الطائرة الطولي هو المحور الذي يوازي عند السرعة العادية للرحلة ، اتجاه الطيران ويمر على مركز الثقل للطائرة
ب - ويكون مستوى الطائرة الافقي هو المستوى الذى يشمل المحور الطولي ويكون عموديا لمستوى تناظر الطائرة ج ويكون المستويان العموديان هما المستويين الذين يقومان على المستوى الافقي المعرف عنه في الفقرة ب 1-1 - انوار تحديد الوضع 1-1-1- ان انوار تحديد الوضع المرتبة طبقا للفقرة 4-3-2-3- هي الآتية :
أ نور أحمر غير منقطع يضىء فوق وتحت المستوى الافقي وفى زاوية تبلغ 110 درجات تقاس الى اليسار ابتداء من المقدمة ب نور اخضر غير منقطع يضىء فوق وتحت المستوى الافقي وفى زاوية تبلغ 110 درجات تقاس الى اليمين ابتداء من المقدمة ج نور أبيض غير منقطع يضىء فوق وتحت المستوى الافقي الى المؤخرة و في زاوية تبلغ 140 درجة موزعة بالتساوى الى اليمين والى اليسار 1-1-2- يجوز أن تكون الانوار الموصوفة في الفقرة 1-1-1- انوارا متصلة او انوارا ذات لمعان . 1-2-1-1- اذا كانت الانوار الموصوفة فى الفقرة 1-1-1- انوارا ذات لمعان ، فيمكن أن يركب ، علاوة على ذلك ، احد النورين المذكورين بعده او كلا النورين معا :
أ نور خلفي أحمر يتناوب لمعانه مع لمعان النور الخلفي الابيض ، ب نور أبيض يرى فى كل نقطة ويتناوب لمعانه مع لمعان الانوار الموصوفة في الفقرة 1-1-1- ( أ ، ب ، ج ) 2-2-1-1- اذا كانت الانوار الموصوفة في الفقرة 1-1-1- انوارا غير منقطعة ، فيجوز ان يركب علاوة عليها نور واحد او عدة انوار حمراء ذات لمعان يرى بقدر الامكان في كل نقطة والى غاية 30 درجة فوق او تحت مستوى الطائرة الافقي . 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386ه مذكرة : ان النور او الانوار الحمراء ذات اللمعان والموصوفة في الفقرة 1-1-2-2- تدعى عموما أنوارا لمنع الاصطدامات 1-1-3- ان القوة الدنيا للانوار الموصوفة في الفقرة 1-1-1- هي التالية :
الاخضر الامامي الايمن 0 .....
الابيض الخلفي 03 ...... 1-1-4- وعلاوة على ذلك اذا كانت انوار تحديد الوضع موجودة على بعد أكثر من 180/6 اقدام ) من طرف الجنحين ، فيجوز تركيب انوار لحماية الجنح ، مكونة من النور القوة بالشموع | انوار غير منقطعة ولها الالوان المقررة في الفقرة 1-1-1- الاحمر الامامي الايسر ذيل ج - جدول ( أدب ) .
مستويات الرحلة ان مستويات الرحلة الواجب مراعاتها ، اذا كان ذلك معينا في هذا الملحق ، هي المبينة فيما يلي :
الطريق المغنطيسي من ... درجة الى 179 درجة الطيران بالالات .FR... الطيران بالرؤية V.F.R.
مستوى الارتفاع مستوى الارتفاع الرحلة امتار اقدام | الرحلة | امتار | اقدام - 10 300 1000 30 900 3000 35 1050 3500 50 1500 5000 00 1700 5500 70 2150 7000 75 2300 7500 90 2750 9000 90 2900 9500 110 3350 11000 110 3500 11500 130 3950 13000 135 4100 13500 150 4550 15000 100 4700 15500 170 5200 17000 170 5350 17500 190 5800 19000 190 5950 19500 210 6400 21000 230 7000 23000 250 7600 25000 270 8250 27000 290 8850 | 29000 330 10000 33000 370 11300 37000 410 12500 41000 450 13 45000700 490 14950 49000 الخ الخ الخ لا يؤذن بأتمام أي طيران بالرؤية فوق المستوى VFR وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 63-412
- مرسوم رقم 63-84
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.