المادة 9
يجب على المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة أو ممثله القانوني الذي يثير حالة القوة القاهرة، أن يرسل في غضون سبعة (7) أيام من حدوثها، إلى مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والتحقيقات أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له، طلبا يسلّم يدًا بيد، أو يرسل عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام مدعما بالوثائق التبريرية، يطلب من خلاله إيقاف عملية الرقابة الجبائية التي تم الشروع فيها.
يتم تقدير الطلب المقدم من طرف المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة وفقا لأحكام هذا القرار، من طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والتحقيقات أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب.
في حالة قبول طلبه، يتم تسليم إشعار إلى الشخص المعني يدًا بيد، أو إرساله عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام، في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة، ابتداء من تاريخ استلام الطلب، يحدد فيه فترة توقف عملية الرقابة الجبائية.
يسري أجل التقادم ابتداء من تاريخ استلام الإشعار.