المادة 7
يبقى تعليق الأجل العام للتقادم لعملية الرقابة الجبائية في حالة القوة القاهرة، ساري المفعول إلى غاية زوال الحدث المتعلق به، دون تجاوز مدة أقصاها ستة (6) أشهر.
عندما تستمر حالة القوة القاهرة، يجب التماس رأي المصالح المركزية للمديرية العامة للضرائب لتمديد الأجل المذكور أعلاه، عن طريق طلب قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من انتهاء هذا الأجل.
لا يمكن أن يتجاوز تعليق عملية الرقابة الجبائية السنة الواحدة، يتم احتساب مدتها ابتداء من الأجل المنصوص عليه في المادتين 8 و 9 أدناه.