قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تمديد وتعليق الأجل العام للتقادم أثناء عملية الرقابة الجبائية. 16
المادة 6
زيادة على العناصر المذكورة في المادة 5 أعلاه، يمكن أن يكون سببا لحالة القوة القاهرة وقوع :
1 ) حدث ذي تأثير عام عن كارثة طبيعية أو تكنولوجية أو أي حدث آخر، يمنع السير الحسن للمصالح أو التنقل إلى مكان تواجد المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة الجبائية،
2 ) حدث خاص يتعلق بالإدارة الجبائية أو بالمكلف بالضريبة الخاضع للرقابة الجبائية.