المادة 5
يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة المثبتة قانونًا التي تمنع الشروع أو سيرورة عملية الرقابة الجبائية إلى تعليق الأجل العام للتقادم.
يقصد بالقوة القاهرة التي تعيق الأجل العام للتقادم، وقوع حدث مثبت قانونا يستوفي بشكل كلّي العناصر الآتية :
– عدم القدرة على توقع الحدث،
– عدم القدرة على درء الحدث،
– خروج الحدث عن إرادة الطرف المعني،
– وجود علاقة سببية مباشرة بين الحدث والوقائع المثارة من الطرف المعني.
يمكن أن تثار حالة القوة القاهرة من طرف الإدارة الجبائية أو المكلف بالضريبة.