قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تمديد وتعليق الأجل العام للتقادم أثناء عملية الرقابة الجبائية. 16
المادة 4
يتعيّن على الإدارة الجبائية، في حالة تمديد الأجل العام للتقادم للسبب المذكور في المادة 3 أعلاه، إبلاغ المكلف بالضريبة المعني، عن طريق إشعار يسلّم يدًا بيد أو عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام في أجل ستين ( 60 ) يوما، ابتداء من تاريخ مراسلة السلطة الجبائية لدولة أجنبية.