قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تمديد وتعليق الأجل العام للتقادم أثناء عملية الرقابة الجبائية. 16
المادة 3
يؤدي اللجوء إلى المساعدة الإدارية الدولية في إطار عملية الرقابة الجبائية، إلى تمديد الأجل العام للتقادم، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي أرسلت خلالها مصالح الإدارة الجبائية طلب معلومات إلى سلطة جبائية لدولة أجنبية.