قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تمديد وتعليق الأجل العام للتقادم أثناء عملية الرقابة الجبائية. 16
المادة 2
يتم في جميع أشكال الرقابة الجبائية :
– تمديد الأجل العام للتقادم عند إرسال طلب معلومات إلى سلطة جبائية لدولة أجنبية في إطار المساعدة الإدارية الدولية،
– تعليق الأجل العام للتقادم في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا التي تعيق بداية أو سير عمليات الرقابة الجبائية.