قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تمديد وتعليق الأجل العام للتقادم أثناء عملية الرقابة الجبائية. 16
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 39 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تمديد وتعليق الأجل العام للتقادم أثناء عملية الرقابة الجبائية.