قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية
الفصل الثاني — كيفيات مسك السجل
المادة 9
تلزم التعاونية الفنية بإشعار المديرية المركزية المكلفة بالفنون، بكل تغيير يطرأ على وضعيتها القانونية المتعلقة بمعلومات تسجيلها أو نشاطها، وذلك في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ حصول التغيير وفي هذه الحالة، تسلّم للتعاونية الفنية شهادة تسجيل محينة.