قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية
المادة 4
يمسك السجل من طرف المديرية المركزية المكلفة بالفنون لدى الوزارة المكلفة بالثقافة والفنون، في شكل ورقي و/ أو عبر منصة رقمية مخصصة لذلك، التي تضمن تحيينه المستمر.