المادة 3
تسجل في السجل جميع المعلومات المتعلقة بالتعاونيات الفنية، لا سيما تلك المتعلقة بإنشائها أو التعديلات التي طرأت عليها أو حلها أو تصفيتها، كما يأتي : 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة البيانات الأساسية المتعلقة بالتعاونية :
– التسمية،
– المقر الاجتماعي،
– هوية الرئيس،
– هوية أعضاء مجلس التسيير،
– القانون الأساسي للتعاونية،
– المجال الفني أو المجالات الفنية.
الوثائق المتعلقة بالاتفاقيات والعقود :
– العقود المتعلقة بالإنتاج الفني،
– عقود التوزيع والاستغلال،
– عقود التمويل،
– الاتفاقيات مع الهيئات العمومية أو الخاصة،
– الاتفاقيات المبرمة للاستفادة من الإعانة أو الدعم العمومي مع الوزارة المكلفة بالثقافة.