قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 25-199 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية، الذي يدعى في صلب النص ”السجل“.