قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية
الفصل الثاني — كيفيات مسك السجل
المادة 11
تشطب من السجل كل تعاونية فنية تم حلها أو تصفيتها.