قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993، يتعلق بحل قباضات للضرائب. 11
المادة الأولى
يؤجل حل قباضات الضرائب المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، الى 31 ديسمبر سنة 1993.