قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنظيم استعمال مياه الري في حوض مسقط وادي شلف 1269
المادة 8
تمنح كميات الماء المأذون بها حسب نوبات معينة اذا اقتضت الظروف ذلك وتوضع المواقيت من طرف مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار الى أقصى حد للامكانيات العملية للرى المتمم بالكمية الحقيقية الممنوحة فورا ( يد الماء ) وحسب المدة .