المادة 12
أن ثمن الماء يدفعه كل منتفع اجمالا عن فترة الرى .
ويكون المتر المكعب من الماء الواجب ادخاله في الحساب هو المأذون به في السنة تكون الاتاوة المقبوضة عن كل متر مكعب من الماء المأذون به هي نصف الاتاوة المطلوبة فى نفس السنة عن كل متر مكعب من الماء مرفوع بالجدب ومستعمل فى المنطقة الكبرى التابعة لقسم الهندسة القروية والري الفلاحي الذي يوجد المأخذ في منطقته وتضاعف هذه الاتاوة فيما يخص الامتار المكعبة من الماء المستعمل علاوة على الكمية المأذون بها وتدرج الاتاوات في سجلات المناطق الكبرى المقابلة