قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ فى 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتعلق بتسجيل السيارات التي يملكها الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون أو من يماثلهم المقيمون بالجزائر . 293
المادة 8
تواريخ التطبيق ان المقتضيات السابقة الخاصة بقاعدة تسجيل السيارات التي يملكها الاشخاص المشار اليهم فى المادتين 2 و 7 من هذا القرار تدخل في حيز التطبيق فيما يخص :
1 - السيارات المستعملة في الجزائر يوم فاتح يوليو سنة 1964
2 - السيارات الداخلة للجزائر بعد فاتح يوليو سنة 1964:
بعد شهر واحد من تاريخ دخولها الفعلى للجزائر