قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ فى 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتعلق بتسجيل السيارات التي يملكها الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون أو من يماثلهم المقيمون بالجزائر . 293
المادة 6
لا يحق طبقا لهذا القرار ، من الآن فصاعدا 6 لأعضاء السلك القنصلى طلب تسجيل سياراتهم بفئة (ربد) أو (ه . د) ومن ثم فسوف يعمد الى اصدار قرار لاحق عند اللزوم بتحديد كيفيات التسجيل المتعلقة بهم وعلى كل حال فانه يتعين على مصلحة البروتوكول لوزارة الشؤون الخارجية ان تنظر في صفة الطلب وأن تعطى المعلومات المفيدة المتعلقة به لمصلحة السيارات بعمالة الجزائر المكلفة بالتسجيل في الفئات ذات العلاقة .