المادة 2
السيارات العائدة لممثلين دبلوماسيين أو قنصليين أو من يماثلهم الذين يقيمون بالجزائر ويتمتعون بمزايا الوضع الدبلوماسي 1 لوحات التسجيل أ تبقى أبعاد تسجيل السيارات العائدة لأعضاء السلك الدبلوماسي على نفس نموذج القياسات الموصوفة في المادة 4 من القرار رقم 2726 ت ب / فر4 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 .
تكتب الحروف التي تتركب منها العلامة المعدنية على اللوحة بلون أسود في فرش أخضر فاتح 294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384
ب - تتألف العلامة المعدنية كما يلى :
- الرمز (ه 50 هيئة دبلوماسية) أو ر . ب . د . (رئيس بعثة دبلوماسية) يشكل جزءا متمما للعلامة وبارزا في رأس اللوحة .
2 - الجزء الاول من الرقمين الواردين مباشرة بعد الرمز ه . د » أو «ر. بد» يرمز الى السفارة التي تنتمي اليها السيارة المعتبرة .
- الجزء الثاني من الارقام ، مفصول عن الجزء المتقدم ، يشتمل على رقم التسجيل بالترتيب التاريخي للسيارة أيا كانت السفارة المنتمية اليها وصفة مالكها .. 4 تطبع في أقصى اليمين من اللوحة المعدنية ووفقا للنموذج المقبول من قبل وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل العبارات التالية بأحرف عربية في داخل الدائرتين المستطيلتين المنضدتين بقياسات متعادلة :
في الدائرة العليا : « هيئة دبلوماسية »
في الدائرة الدنيا : « الجزائر »
ومثل ذلك :
هيئة دبلوماسية 50-21 D.M. C.
الجزائر هيئة دبلوماسية 2-31 C.D.
الجزائر