قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات . 8
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.