قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة 2017، يحدّد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 4 مايو سنة 2017
المادة 3
تتكون اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية من :
- رئيس الممثلية الدّبلوماسية أو القنصلية رئيسا،
- موظف من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، نائبا للرئيس،
- مساعدين اثنين (2) من بين الناخبين المسجلين المادّة 5 : يحدّد ع دد اللج ان الانتخابية للدوائ ر في القائمة الانتخابية للمركز القنصلي، يعيّنهما رئيس اللّجنة.
الدبلوماسي أو الدبلوماسي ة والقنصلي ة والتشكيلة الاسمية لأعضائها على مستوى كل منطقة في الملحق المرفق بهذا القرار.